السيد الخميني
65
زبدة الأحكام
يتم خمسا على هذا الترتيب ، ثم يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس ، ثم يقوم ويفعل ثانيا كما فعل أوّلا ثم يتشهد ويسلم ، ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعة ، فيقرأ بعد تكبيرة الاحرام الفاتحة ، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر ، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة متصلا بما قرأه منها أوّلا ، وهكذا إلى الركوع الخامس حتى تتم السورة وبعد ما يقوم إلى الركعة الثانية يصنع كما صنع في الأولى . ( مسألة 6 ) إذا فرق السورة على الركوعات على الترتيب المتقدم فلا تشرع الفاتحة إلّا مرة واحدة في القيام الأول إلّا إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلا فإنه تجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثم سورة أو بعضها . ( مسألة 7 ) يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليومية من الشرائط وغيرها وجميع ما عرفته وتعرفه من واجب وندب . ( مسألة 8 ) يستحب فيها في كل قيام ثان بعد القراءة قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاكتفاء بالقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ، لكن يأتي بالأول رجاء ، ويجوز الاقتصار على الأخير كما أنه تستحب فيها الجماعة ، وقراءة السور الطوال . الخلل الواقع في الصلاة ( مسألة 1 ) من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل بخلاف الطهارة من الخبث ، وقد تقدم تفصيل الحال فيها وفي سائر الشرائط ، وأما إذا أخل بشيء من واجبات صلاته عمدا بطلت ، وكذا إن زاد فيها جزءا متعمدا بعنوان أنه من الصلاة أو جزئها .